المادة 9 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987
تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية لها من المصادر التالية:-
أ- المبالغ التي تقدمها الحكومة للمجلس.
ب- ريع أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة وعوائد ارباح مشاريعه الاستثمارية.
ج- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026