المادة 9 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987

تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية لها من المصادر التالية:- أ- المبالغ التي تقدمها الحكومة للمجلس. ب- ريع أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة وعوائد ارباح مشاريعه الاستثمارية. ج- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك