القوانين
قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك -: اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة بموجب اللجنة: احك…
- المادة 3أ- تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى ( اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير ا…
- المادة 4تشكل اللجنة مما يلي :- أ - رئيس يعين بإرادة ملكية سامية . ب- اعضاء يمثلون الجهات التالية -: 1- رئاسة الوزراء . 2- ممثل أو اكثر عن وزارة الدفاع . 3- وزارة العدل . 4- وزارة…
- المادة 5تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادئ واحكام القانون الدولي الإنساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني ، وللجنة في سبيل تحقيق هذه …
- المادة 6أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية -: 1- الاشراف على إدارة اللجنة من النواحي المالية والفنية . 2- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة . 3- تمثيل اللجنة داخليا وخارجيا . 4- …
- المادة 7أ- تؤلف لجنة تنفيذية لمتابعة شؤون اللجنة من الرئيس وثلاثة من اعضائها يتم تعيينهم بقرار من اللجنة، ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت. ب- تتولى اللجنة التن…
- المادة 8تتكون الموارد المالية للجنة من التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
- المادة 9أ - تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- تنظم موازنة اللج…
- المادة 10تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لأعمال اللجنة بما في ذلك -: أ - الشؤون المالية والإدارية وما يتعلق بشؤون العاملين في اللجنة . ب- كيفية اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الف…
- المادة 11لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .