المادة 6 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية -: 1- الاشراف على إدارة اللجنة من النواحي المالية والفنية . 2- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة . 3- تمثيل اللجنة داخليا وخارجيا . 4- تعيين الموظفين والعاملين لدى اللجنة . 5- تنظيم عمل اللجنة واجتماعاتها . ب- يلتزم الرئيس بإعداد تقرير سنوي عن أعمال اللجنة يتضمن كل ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني في المملكة والفعاليات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة وآلية تطبيقه على الصعيد الوطني على أن يرفع نسخة من هذا التقرير الى رئيس الوزراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة