المادة 9 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016
أ - تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ب- تنظم موازنة اللجنة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026