المادة 8 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016
تتكون الموارد المالية للجنة من التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026