المادة 10 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لأعمال اللجنة بما في ذلك -: أ - الشؤون المالية والإدارية وما يتعلق بشؤون العاملين في اللجنة . ب- كيفية اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية الأخرى وتحديد النصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات والتوصيات فيها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة