المادة 4 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016

تشكل اللجنة مما يلي :- أ - رئيس يعين بإرادة ملكية سامية . ب- اعضاء يمثلون الجهات التالية -: 1- رئاسة الوزراء . 2- ممثل أو اكثر عن وزارة الدفاع . 3- وزارة العدل . 4- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين . 5- ممثل أو اكثر عن وزارة الداخلية . 6- وزارة التربية والتعليم . 7- وزارة الصحة . 8- مجلس النواب ويسميه رئيس مجلس النواب . 9- مجلس الاعيان ويسميه رئيس مجلس الاعيان . 10- رئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني . 11- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس اللجنة وله انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت . ج- يعين اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من (1 ) الى (7) من الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من الجهات ذات العلاقة ولأي جهة انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت او بناء على طلب من رئيس اللجنة . د- تحدد بتعليمات تصدرها اللجنة الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية عقد اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ قراراتها وتوصياتها . ه- يجوز لممثل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حضور اجتماعات اللجنة بصفته مراقبا . و- يكون رئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني نائبا لرئيس اللجنة ويقوم مقامه عند غيابه . ز- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك