القوانين

قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون البناء الوطني لسنة 1993 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : مجلس البناء الوطني الاردني المؤلف بمقتضى احكام المجلس ه…
  3. المادة 3تسري احكام هذا القانون على اعمال الاعمار التي تقام في المملكة باستثناء الاعمال التي اقيمت او بوشر في اقامتها او تم ترخيصها قبل نفاذه .
  4. المادة 4أ . يؤلف مجلس يسمى ( مجلس البناء الوطني الاردني ) برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من : 1 . وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس 2 . وزير البيئة . 3 . وزير الطا…
  5. المادة 5يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . وضع الاسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء الوطني الاردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية . ب . اقرار الكودات ا…
  6. المادة 7لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة او اكثر لاي كودة من الكودات تحدد مهامها وعدد اعضائها وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.
  7. المادة 8أ . يتم تمويل اعمال المجلس بواسطة صندوق خاص ينشا في وزارة الاشغال العامة والاسكان تتكون موارده مما يلي : 1 . المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة . 2 . الاموال…
  8. المادة 9يحدد مجلس الوزراء مكافآت اعضاء اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بناء على تنسيب المجلس يتم صرفها من مخصصات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة (8) من هذا القانون .
  9. المادة 10أ . تعرض اي كودة بعد اقرارها من المجلس للاطلاع عليها من الكافة لدى امين سر المجلس ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل ويحق لاي شخص تقديم اعتراضه عليها الى…
  10. المادة 11أ- على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة وال المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وهيئة المكاتب والشركا…
  11. المادة 12أ- على المكاتب والشركات الهندسية ونقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات ومن يقوم بأعمال الإع برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذه…
  12. المادة 13على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتخذ المجلس بحق المقاول أو المكتب الهندسي المخالف الإجر التالية:- أ-1- يوقف المقاول المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الإعمار والمتطلبات الفني…
  13. المادة 14اذا لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين أو لم يلتزم بالتصميم والإشراف على المشروع م…
  14. المادة 15أ- 1- تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية الإنشائية العليا) برئاسة أمين سر المجلس وعضوية اثني عشر عضواً من ذوي الخبرة الإنشائية والكفاءة من القطاعين العام والخاص على …
  15. المادة 16يعتبر الموظفون الذين يحددهم المجلس من افراد الضابطة العدلية لغايات تطبيق أحكام المادتين (13 القانون .
  16. المادة 17لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
  17. المادة 18رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .