المادة 2 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
مجلس البناء الوطني الاردني المؤلف بمقتضى احكام المجلس هذا القانون .
اللجنةاللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني المشكلة الفنيةبموجب احكام هذا القانون .
الاعمال التي تتعلق بانشاء المشاريع الانشائية بجميع انواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم اعمال والتنفيذ والتشغيل والصيانة والاشراف واعمال السلامة الاعمار العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية واي مشاريع اخرى يقررها المجلس .
أ . الرخصة التي تصدر بموجب قانون تنظيم المدن
والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه .
رخصة
ب. الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بموجب
الاعمار :
القوانين والانظمة السارية المفعول للمباشرة باعمال الاعمار عدا المباني .
ج. رخصة البناء اذا كانت اعمال الاعمار مباني .
مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية
الكودةالمتعلقة باعمال الاعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء .
مجلس التنظيم الاعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى
اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة او اي سلطة السلطات او هيئة او لجنة او مجلس يحل محل اي منها بموجب التنظيمية قانون تنظيم المدن والقرى والابنية او اي تشريع آخر معمول به.
الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على
شهادةالتنفيذ تشهد بموجبها ان جميع المتطلبات الفنية المطابقة:الواردة في المخططات قد تم تنفيذها حسب الاصول المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026