المادة 3 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993

تسري احكام هذا القانون على اعمال الاعمار التي تقام في المملكة باستثناء الاعمال التي اقيمت او بوشر في اقامتها او تم ترخيصها قبل نفاذه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة