المادة 5 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993
يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . وضع الاسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء الوطني الاردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية .
ب . اقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الاردني ورفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها .
ج . دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .
د . البت في اي اعتراض على الكودات المعتمدة او اي تعديل عليها وفقا لاحكام القانون .
ه. التعاقد مع اي جهة علمية لاعداد اي كودة جديدة او لاجراء تعديل على اي كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد والموافقة على صرفها .
و . نشر الكودات المعتمدة وتعميمها .
ز- اصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغ السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية.
ح- إقرار معايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة والإسكان و المشاريع الإنشائية وأعمال الإعم لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ط- إصدار التعليمات الخاصة بتعيين مهندسي السلامة العامة وضباطها لكافة المشاريع الإنشائية.
ي- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع البناء والهندسة والإسكان.
ك- إقرار المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة بأعمال الإنشاءات.
ل-1- الرقابة على أعمال البناء والهندسة والإسكان بوساطة لجان يشكلها لهذه الغاية لتصويب المخ وإيقاف المشاريع الى حين تصويب اوضاعها وفق أحكام هذا القانون.
2- تحدد آلية تشكيل اللجان المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وكيفية اجتماعاتها واتخاذ ق عملها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
م- اقرار الأسس والمعايير الفنية الخاصة بأعمال ضبط الجودة للمشاريع بما فيها أسس إصدار شهادات الجودة للمشاريع الهندسية.
المادة 6ارتباطات المادة
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني ) برئاسة امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من :تعديلات المادة 3
1 . امين عام وزارة الإدارة المحلية نائبا للرئيس .
2 . امين عام وزارة البيئة .
3 . مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس .
4 . مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى.
5 . مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية .
6 . ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يعينه وزيرها .
7. ممثل عن وزارة المياه والري يعينه وزيرها .
8 . ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعينه وزيرها .
9 . ممثل عن وزارة الصحة يعينه وزيرها .
10 . ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة .
11 . ممثل عن مديرية الأمن العام يعينه مدير الأمن العام.
12 .ممثل عن هيئة تنظيم الطيران المدني يسميه رئيس مجلس المفوضين.
.
13 . ممثل عن نقابة المهندسين الاردنيين يعينه مجلس النقابة .
14 . ممثل عن نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين يعينه مجلس النقابة .
15 . ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يعينه مجلس الهيئة .
16 . ستة اشخاص من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلس .
17 . امين سر المجلس .
ب - تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود
(6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16) من الفقرة -أ- من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز استبدال أي عضو بغيره في أي وقت وفقا للإجراءات التي تم تعيينه فيها .
ج - تناط باللجنة الفنية المهام التالية :-
1 - إعداد أسس كودات البناء الوطني ومبادئها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس .
2 - التنسيب للمجلس بأي تعديل على الكودات المعتمدة .
3 - النظر في الاعتراضات على الكودات المحالة إليها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس .
4 - متابعة أعمال اللجان المتخصصة والجهات العلمية المكلفة بإعداد الكودات وتعديلها وتطويرها .
5 - أي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالكودات توكل إليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك اعداد التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات .
6- اعتماد مواد البناء وأنظمته الجديدة الموفرة للطاقة المتعلقة بأعمال الإعمار والتنسيب للمجلس بالموافقة عليها.
د - تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة في الشهر ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نا ئبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026