المادة 14 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993
اذا لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين أو لم يلتزم بالتصميم والإشراف على المشروع من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين فيعاقب مالك العقار او المستثمر او منفذ المشروع بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار اذا كانت 2 مساحة المشروع (250م ) فأقل. أما اذا زادت المساحة على ذلك فتصبح الغرامة من (5000) دينار الى (50000) الف دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026