المادة 9 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993
يحدد مجلس الوزراء مكافآت اعضاء اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بناء على تنسيب المجلس يتم صرفها من مخصصات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة (8) من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026