التعليمات
تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات رقم 0 لسنة 2024
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الإدارة المحلية. الوزير:وزير الإدارة ا…
- المادة 3أ-1-على المجلس إعداد موازنة سنوية لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله وفقاً للمبالغ المخصصة له من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة على أن تكون مُوزعة عل…
- المادة 4أ- يتم فتح حساب أمانات لدى الوزارة بالمخصصات المرصودة لنفقات إدامة عمل المجلس. ب- تقوم وزارة المالية بناءً على طلب الوزارة بتحويل المبالغ المطلوبة إلى بنك تنمية المدن وال…
- المادة 5على المجلس تزويد الوزارة بكافة مُ عززات طلب صرف نفقات الإدامة لتدقيقها ومُ راجعتها وإجازتها من المراقب المالي في الوزارة وصرفها وِ فقاً لأحكام النظام المالي لمجالس المحاف…
- المادة 6يتمّ الإنفاق من المُخصصات المرصود في الموازنة لنفقات إدامة عمل المجلس على أوجه الإنفاق التالية: - أ- المُ كافآت المُ قرّ رة لرئيس وأعضاء المجلس. ب- بدل ضيافة شهري بما لا …
- المادة 7يجب أن لا يتجاوز مقدار نفقات الإدامة الشهرية للمجلس باستثناء مكافآت رئيسه وأعضائه وبدل إيجار مقره المبالغ التالية:- أ- (5000) دينار لمجالس محافظات كل من العاصمة واربد وال…
- المادة 8أ- تخصص سنوياً من إجمالي المخصصات المرصودة لنفقات إدامة عمل المجلس في الموازنة المبالغ التالية:- 1- مبلغ لا يتجاوز مجموعه ما يعادل (150) ديناراً عن كل عضو من أعضاء المجلس…
- المادة 9مع مُ راعاة التشريعات ذات العلاقة للوزير الموافقة على شراء سيارات أو مركبات لاستخدام المجلس في حال توافُّ ر المبالغ المالية اللازمة لذلك ضمن المخصصات المرصودة لنفقات إدام…
- المادة 10يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.