التعليمات

تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات رقم 0 لسنة 2024

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الإدارة المحلية. الوزير:وزير الإدارة ا…
  3. المادة 3أ-1-على المجلس إعداد موازنة سنوية لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله وفقاً للمبالغ المخصصة له من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة على أن تكون مُوزعة عل…
  4. المادة 4أ- يتم فتح حساب أمانات لدى الوزارة بالمخصصات المرصودة لنفقات إدامة عمل المجلس. ب- تقوم وزارة المالية بناءً على طلب الوزارة بتحويل المبالغ المطلوبة إلى بنك تنمية المدن وال…
  5. المادة 5على المجلس تزويد الوزارة بكافة مُ عززات طلب صرف نفقات الإدامة لتدقيقها ومُ راجعتها وإجازتها من المراقب المالي في الوزارة وصرفها وِ فقاً لأحكام النظام المالي لمجالس المحاف…
  6. المادة 6يتمّ الإنفاق من المُخصصات المرصود في الموازنة لنفقات إدامة عمل المجلس على أوجه الإنفاق التالية: - أ- المُ كافآت المُ قرّ رة لرئيس وأعضاء المجلس. ب- بدل ضيافة شهري بما لا …
  7. المادة 7يجب أن لا يتجاوز مقدار نفقات الإدامة الشهرية للمجلس باستثناء مكافآت رئيسه وأعضائه وبدل إيجار مقره المبالغ التالية:- أ- (5000) دينار لمجالس محافظات كل من العاصمة واربد وال…
  8. المادة 8أ- تخصص سنوياً من إجمالي المخصصات المرصودة لنفقات إدامة عمل المجلس في الموازنة المبالغ التالية:- 1- مبلغ لا يتجاوز مجموعه ما يعادل (150) ديناراً عن كل عضو من أعضاء المجلس…
  9. المادة 9مع مُ راعاة التشريعات ذات العلاقة للوزير الموافقة على شراء سيارات أو مركبات لاستخدام المجلس في حال توافُّ ر المبالغ المالية اللازمة لذلك ضمن المخصصات المرصودة لنفقات إدام…
  10. المادة 10يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.