المادة 4 من تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات رقم 0 لسنة 2024
أ- يتم فتح حساب أمانات لدى الوزارة بالمخصصات المرصودة لنفقات إدامة عمل المجلس.
ب- تقوم وزارة المالية بناءً على طلب الوزارة بتحويل المبالغ المطلوبة إلى بنك تنمية المدن والقرى وفق المواعيد التالية: -
1- خلال فترة صرف رواتب موظفي الحكومة لمكافآت رئيس وأعضاء المجلس.
2- خلال الأسبوع الأول من كل شهر لنفقات إدامة عمل المجلس على أن يتم إرفاق موقف مالي لنفقات المجلس عن الشهر السابق مُ صادقاً عليه من الوزارة.
ج- يقوم بنك تنمية المدن والقرى بتحويل المبالغ المشار إليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة لحساب الأمانات في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026