المادة 4 من تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات رقم 0 لسنة 2024

أ- يتم فتح حساب أمانات لدى الوزارة بالمخصصات المرصودة لنفقات إدامة عمل المجلس. ب- تقوم وزارة المالية بناءً على طلب الوزارة بتحويل المبالغ المطلوبة إلى بنك تنمية المدن والقرى وفق المواعيد التالية: - 1- خلال فترة صرف رواتب موظفي الحكومة لمكافآت رئيس وأعضاء المجلس. 2- خلال الأسبوع الأول من كل شهر لنفقات إدامة عمل المجلس على أن يتم إرفاق موقف مالي لنفقات المجلس عن الشهر السابق مُ صادقاً عليه من الوزارة. ج- يقوم بنك تنمية المدن والقرى بتحويل المبالغ المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لحساب الأمانات في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة