المادة 3 من تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات رقم 0 لسنة 2024
أ-1-على المجلس إعداد موازنة سنوية لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله وفقاً للمبالغ المخصصة له من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة على أن تكون مُوزعة على أساس شهري وِ فق أوجه الإنفاق المُحدّدة في هذه التعليمات.
2- ترسل الموازنة السنوية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بعد المُ صادقة عليها من الوزارة إلى وزارة المالية.
ب- على المجلس عدم تجاوز إجمالي المُخصّ صات المرصودة لنفقات إدامة عمله في الموازنة بأي حال من الأحوال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026