المادة 2 من تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات رقم 0 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الإدارة المحلية.
الوزير:وزير الإدارة المحلية.
المجلس:مجلس المحافظة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026