المادة 7 من تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات رقم 0 لسنة 2024
يجب أن لا يتجاوز مقدار نفقات الإدامة الشهرية للمجلس باستثناء مكافآت رئيسه وأعضائه وبدل إيجار مقره المبالغ التالية:-
أ- (5000) دينار لمجالس محافظات كل من العاصمة واربد والزرقاء .
ب- (4000) دينار لباقي مجالس المحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026