المادة 9 من تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات رقم 0 لسنة 2024
مع مُ راعاة التشريعات ذات العلاقة للوزير الموافقة على شراء سيارات أو مركبات لاستخدام المجلس في حال توافُّ ر المبالغ المالية اللازمة لذلك ضمن المخصصات المرصودة لنفقات إدامة عمله في الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026