التعليمات

تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة رقم 0 لسنة 2026

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات( تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة لسنة 2026) ويعمل بها تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون البيئة الاستثمارية النافذ. النظام:نظا…
  3. المادة 3تصدر الوزارة الرخصة شرط الامتثال لممارسة الأنشطة الاقتصادية المنسجمة مع المخطط الشمولي المعتمد للمنطقة الحاصل على موافقة بيئية من وزارة البيئة عند تقديم الطلب المستكمل لل…
  4. المادة 4أ- يلحق بهذه التعليمات الملحقان التاليان ويُ عدّان جزءاً لا يتجزأ منها: 1-الملحق رقم (1): قائمة الأنشطة الاقتصادية المستثناة من الحصول على الرخصة شرط الامتثال. 2- الملحق …
  5. المادة 5يقدم طلب الحصول على الرخصة على النموذج المعتمد لدى الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به البيانات والمستندات والوثائق الواجب تقديمها مع الطلب وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم (2) …
  6. المادة 6أ- تتولى الوزارة، خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب، ما يلي: 1- التحقق من اكتمال الطلب شكلاً، واستيفائه لكافة البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة. 2-التح…
  7. المادة 7أ.تمنح الرخصة استناداً إلى الإقرار بالامتثال مرفقاً بالبيانات والمستندات الواجب تقديمها مع الطلب وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم. (2) ب.لا يجوز التشغيل الفعلي للنشاط الاق…
  8. المادة 8أ- تخضع الجهة الحاصلة على الرخصة الى الكشف اللاحق والرقابة اللاحقة من قبل موظفي الوزارة والجهات ذات العلاقة المفوضين أصوليا وذلك للتحقق من حالة النشاط الاقتصادي للمؤسسة و…
  9. المادة 9أ- تستوفي الوزارة بدل منح الرخصة وفقاً لتعليمات ترخيص ممارسة الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذة. ب- تطبق تعليمات ترخيص ممارسة ال…