المادة 8 من تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة رقم 0 لسنة 2026
أ- تخضع الجهة الحاصلة على الرخصة الى الكشف اللاحق والرقابة اللاحقة من قبل موظفي الوزارة والجهات ذات العلاقة المفوضين أصوليا وذلك للتحقق من حالة النشاط الاقتصادي للمؤسسة ومدى الالتزام بمتطلبات الرخصة.
ب- إذا تبين نتيجة الكشف اللاحق أو الرقابة اللاحقة عدم الالتزام بشروط أو متطلبات الرخصة أو ممارسة نشاط اقتصادي مخالف للنشاط المرخص، تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة (77/ج) من النظام او التشريعات ذات العلاقة، بما في ذلك إلغاء الرخصة ووقف النشاط ودفع الغرامات المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026