المادة 6 من تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة رقم 0 لسنة 2026
أ- تتولى الوزارة، خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب، ما يلي:
1- التحقق من اكتمال الطلب شكلاً، واستيفائه لكافة البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة.
2-التحقق من أن النشاط الاقتصادي المطلوب ترخيصه من الأنشطة الاقتصادية التي يسمح بمنحها رخصة شرط الامتثال ولا يندرج ضمن الأنشطة الاقتصادية المستثناة من منح الرخصة شرط الامتثال المحددة بالملحق رقم (1) .
ب-تصدر الوزارة قرارها خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:
1-الموافقة على الطلب ومنح الرخصة.
2-رفض الطلب إذا تبين عدم اكتمال البيانات أو الوثائق المطلوبة مع بيان أسباب الرفض.
ج-إذا لم تصدر الوزارة قرارها خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستكمل، يعتبر الطلب مقبولاً حكماً وفقاً لأحكام المادة (37/ب) من القانون ويحق لطالب الترخيص مراجعة الوزارة لمنح الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026