المادة 5 من تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة رقم 0 لسنة 2026
يقدم طلب الحصول على الرخصة على النموذج المعتمد لدى الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به البيانات والمستندات والوثائق الواجب تقديمها مع الطلب وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم (2) بالإضافة إلى الإقرار بالامتثال وفق الصيغة المرفقة بهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026