المادة 4 من تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة رقم 0 لسنة 2026
أ- يلحق بهذه التعليمات الملحقان التاليان ويُ عدّان جزءاً لا يتجزأ منها:
1-الملحق رقم (1): قائمة الأنشطة الاقتصادية المستثناة من الحصول على الرخصة شرط الامتثال.
2- الملحق رقم (2): متطلبات الرخصة.
ب- يبيّن الملحق رقم (2) متطلبات الرخصة شرط الامتثال، بما في ذلك ما يلي:
1- المتطلبات والاشتراطات الواجب استيفاؤها.
2- الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الحصول على الرخصة.
3-نموذج الإقرار والتعهد بالامتثال.
ج-للوزير، بناءً على تنسيب الامين العام ، تعديل أي من الملحقين المشار إليهما بالإضافة أو الإلغاء أو التعديل، وفقاً لمقتضيات الصالح العام ومتطلبات التنظيم الاقتصادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026