المادة 2 من تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة رقم 0 لسنة 2026

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون البيئة الاستثمارية النافذ. النظام:نظام تنظيم البيئة الاستثمارية النافذ. المنطقة:المنطقة التنموية او الحرة. الوزارة:وزارة الاستثمار. الرخصة شرط:رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي المصدرة مقابل الامتثالإقرار بالامتثال لمتطلبات الرخصة مع الخضوع للكشف والرقابة اللاحقة. متطلبات:الاشتراطات والمتطلبات العامة والخاصة الواجب الرخصةتوافرها لممارسة النشاط الاقتصادي، والمنشورة إلكترونياً على موقع الوزارة والمبينة في الملحق رقم (2) الصادر بموجب هذه التعليمات. الإقرار بالامتثال:إقرار خطي أو إلكتروني ملزم قانوناً يقدمه طالب الترخيص على النموذج المعتمد يصرح بموجبه وتحت مسؤوليته بصحة البيانات المقدمة، وباستيفائه جميع متطلبات الرخصة أو التزامه باستيفائها ضمن المدد المحددة حسب مقتضى الحال وفقاً لأحكام هذه التعليمات، ويعد أساساً لمنح الرخصة. الكشف اللاحق:الكشف الذي يتم بعد منح الرخصة للتحقق من صحة الإقرار بالامتثال، و/أو مدى استيفاء متطلبات الرخصة، و/أو استمرار الالتزام بهذه المتطلبات. الرقابة اللاحقة:الكشف الدوري الذي تقوم به الوزارة أو الجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة بعد منح الرخصة، بهدف التحقق من الامتثال، وضمان التزام المنشأة بمتطلبات الرخصة واستمرار هذا الالتزام. ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك