التعليمات

تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين. الوزارة:وزارة ا…
  3. المادة 3أ- يهدف برنامج (دعم المؤسسات الصناعية لتطوير وتحديث المنتجات وزيادة جاهزية التصدير) المنفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى دعم المؤسسات الصناعية و…
  4. المادة 4أ- يهدف برنامج (زيادة الصادرات والتوسع في الاسواق التصديرية والترويج للصادرات) المنفذ من خلال شركة بيت التصدير إلى دعم المؤسسات الصناعية ودفعها باتجاه زيادة الصادرات وتحس…
  5. المادة 5أ- يهدف برنامج (الحوافز المبني على المخرجات) المنفذ من خلال الوحدة إلى منح حوافز مالية للمؤسسات الصناعية ضمن معايير مبنية على مخرجات الصناعة والتي ستعمل على تحسين القدرات…
  6. المادة 6أ- يهدف (برنامج ضمان ائتمان الصادرات) المنفذ من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض الى تسهيل الحصول على ضمان ائتمان الصادرات للمؤسسات الصناعية المصدرة أو التي ترغب بالتصدي…
  7. المادة 7لا يشمل الدعم المالي المقدم للبرامج المشار إليها في المواد (3) و (4) و(5) و(6) من هذه التعليمات تغطية الكلف التالية:- أ- الرواتب وشراء مواد أولية. ب- مشتريات الأراضي والم…
  8. المادة 8تتبع الإجراءات التالية لتقديم طلب الدعم: - أ- على المؤسسة الصناعية التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للمشروع وارفاق الوثائق التالية: - 1-طلب التقدم للاستفادة من البرنامج …
  9. المادة 9أ- يتم التقييم وفقاً لما يلي: - 1-التقييم الاداري: يقوم فريق إدارة البرنامج بتقييم الطلبات إداريا والتأكد من توافر البيانات والوثائق اللازمة وملاءمة احتياجات المؤسسة الصن…
  10. المادة 10إذا تم منح المؤسسة الصناعية دعماً بموجب أي من البرامج الواردة في هذه التعليمات وتبين لاحقاً بأن هذا الدعم غير مستحق او أعلى من القيمة الحقيقية فيحق للجنة اتخاذ الاجراءات …
  11. المادة 11تستثنى من أحكام هذه التعليمات الانشطة الصناعية التالية: - أ- تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها. ب- صناعة الأنبذة. ج- صناعة المشروبات الكحولية من الشعير وصناعة الشع…
  12. المادة 12يكون كل من الوزير والأمين العام مفوضين منفردين بالتوقيع على الأمور المالية للصندوق وللوزير إضافة مفوضين بموجب قرار يصدره لهذه الغاية.
  13. المادة 13تلغى تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2022.