المادة 1 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك