المادة 9 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024
أ- يتم التقييم وفقاً لما يلي: -
1-التقييم الاداري: يقوم فريق إدارة البرنامج بتقييم الطلبات إداريا والتأكد من توافر البيانات والوثائق اللازمة وملاءمة احتياجات المؤسسة الصناعية مع غايات وخدمات البرنامج.
2-التقييم الفني: بقوم فريق إدارة البرنامج بتقييم الطلبات فنيا واجراء زيارة ميدانية (إذا لزم الامر) لإتمام عملية التقييم.
3-تتم مراجعة نتائج التقييم وترتيب المؤسسات الصناعية المؤهلة للاستفادة من الدعم حسب المؤسسات الصناعية الحاصلة على التقييم الأعلى ثم الأقل وضمن المخصصات المالية المتوافرة.
ب- في ضوء نتائج التقييم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تتخذ الإجراءات التالية: -
1-الاجتماع مع المؤسسة الصناعية التي تم اختيارها واعداد خطة العمل بشكل نهائي وتحديد اولويات التنفيذ والإنجازات المطلوبة خلال فترة معينة والاتفاق على الدعم المالي ومن ثم وضع الاتفاق القانوني.
2-توقيع الاتفاقيات مع المؤسسة الصناعية التي تم اختيارها.
3-تحويل الدفعة الأولى (25%) للمؤسسة الصناعية عند التوقيع للبرنامج الأول.
4-متابعة تنفيذ انشطة المشاريع للمؤسسات الصناعية التي تم اختيارها من خلال اجراءات المشتريات المعتمدة.
5-صرف الدفعة الثانية (25%) من الدعم للمؤسسة الصناعية إذا تم انجاز الجزء المتفق عليه من الخطة المعتمدة وبعد تقديم الوثائق والمعززات اللازمة وخلال الفترة المتفق عليها للبرنامج الأول.
6-عند الانتهاء من تنفيذ خطة العمل بشكل نهائي وبعد تقديم الوثائق والمعززات اللازمة يتم صرف الدفعة الاخيرة من الدعم كاملة (50%) للبرنامج الأول.
7-يتم التحقق من التنفيذ في كل مرحلة من المراحل المحددة من خلال مسؤول علاقات العملاء ورئيس الفريق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026