المادة 5 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024
أ- يهدف برنامج (الحوافز المبني على المخرجات) المنفذ من خلال الوحدة إلى منح حوافز مالية للمؤسسات الصناعية ضمن معايير مبنية على مخرجات الصناعة والتي ستعمل على تحسين القدرات التنافسية للصناعات الأردنية وزيادة انتاجيتها، وتطوير الادارة الصناعية من خلال الاستفادة من البحوث والدراسات الفنية والتطبيقية.
ب- يشترط لاستفادة المؤسسة الصناعية من هذا البرنامج أن تتوافر فيها الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات.
ج- على المؤسسة الصناعية الراغبة في الحصول على الدعم وفقاً لهذا البرنامج التقدم بطلب لدى الوحدة عن مخرجاتها لاخر ثلاث سنوات المتعلقة بما يلي: -
1- الزيادة في اجمالي المبيعات الكلية.
2- الزيادة في اجمالي مبيعات التصدير.
3- الزيادة في الطاقة الإنتاجية.
4- الزيادة في حجم العمالة الأردنية.
5- زيادة تشغيل المرأة وتشغيل ذوي الاعاقة.
6- استبدال وسائل الطاقة التقليدية بمصادر طاقة متجددة.
7- زيادة كفاءة إدارة المياه / الكهرباء وادارة المخلفات.
8- تطوير منتجات جديدة قابلة للتصدير.
د- تمنح المؤسسة الصناعية حافزاً مالياً وفقاً للجدول التالي، واعتمادا على بيانات السنة السابقة لسنة التقدم:
الحد الادنى منالحد الأعلىالحد الأعلىتصنيف
المعايير المشار اليهاللحافز الماليبنسبة الحافزالمؤسسة في الفقرة (ج) من هذهبالدينارالماليالصناعية المادة ثلاثة معايير من000,500كبيرة %50 ضمنهم واحدة تتعلق بالاقتصاد الأخضر، أو توظيف النساء، الاستخدام الفعال للموارد.
معيران من ضمنهم000,300متوسطة
واحدة تتعلق بالاقتصاد
الأخضر، أو توظيف
المرأة أو الاستخدام
الفعال للموارد.
معيار واحد .000,150صغيرة
ه- تمنح المؤسسة الصناعية حوافز إضافية زيادة على الحوافز المالية المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة وفقا للنسب التالية: -
1- (%10) في حال تم تحقيق مؤشرات الأداء المتعلقة بالتغير المناخي والمؤشرات المتعلقة بكفاءة الطاقة والمياه وإدارة النفايات.
2- (%10) في حال تم تحقيق مؤشر أداء كفاءة استخدام الموارد بزيادة النسبة.
3- (%15) إذا تم تحقيق مؤشر يتعلق بزيادة توظيف المرأة أو إذا كانت المؤسسة الصناعية مملوكة لامرأة أو يتم ادارتها من قبل سيدات الأعمال.
و- يتم تحديد نسب الحوافز الإضافية المشار إليها في الفقرة (ه) من هذه المادة وفقاً لتصنيف المؤسسة والقطاع الصناعي المبين في الدليل الارشادي الصادر عن الوزارة.
ز- تكون آلية دفع الحافز المالي على النحو التالي: - *(%20) من قيمة الدعم بعد توقيع الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الصناعية والصندوق والتي سيتم من خلالها تحديد المعايير والاشتراطات للحصول على المخرجات المعتمدة المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
*(%80) من قيمة الدعم عند الانتهاء من تنفيذ الاتفاقية والوصول الى المخرجات المتفق عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026