المادة 6 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024

أ- يهدف (برنامج ضمان ائتمان الصادرات) المنفذ من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض الى تسهيل الحصول على ضمان ائتمان الصادرات للمؤسسات الصناعية المصدرة أو التي ترغب بالتصدير لأول مرة وذلك من خلال تغطية نسبة معينة من تكاليف الحصول على ضمان الصادرات. ب- يشترط لاستفادة المؤسسة الصناعية من هذا البرنامج ان تكون من المؤسسات الصغيرة او المتوسطة او الكبيرة بالإضافة الى توافر الشروط المبينة في البنود من (11-1) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات. ج- على المؤسسة الصناعية الراغبة في الحصول على الدعم من هذا البرنامج التقدم بطلب ولمرة واحدة سنويا لغايات زيادة المبيعات من خلال التصدير لأسواق جديدة او زيادة التصدير في أسواق قائمة. د- يتم العمل في البرنامج وفق المحددات والإجراءات التالية: - 1. يتم تغطية النفقات الائتمانية بما فيها رسوم الاستعلام بنسبة (50%) للمؤسسة الصناعية التي يزيد عدد الموظفين فيها على (250) موظفاً على ان لا يتجاوز مبلغ الدعم (000,35) دينار في العام. 2. يتم تغطية النفقات الائتمانية بما فيها رسوم الاستعلام بنسبة (75%) للمؤسسة الصناعية التي يقل عدد الموظفين فيها على (250) موظفاً على ان لا يتجاوز مبلغ الدعم (000,35) دينار في العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك