المادة 12 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024
يكون كل من الوزير والأمين العام مفوضين منفردين بالتوقيع على الأمور المالية للصندوق وللوزير إضافة مفوضين بموجب قرار يصدره لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026