التعليمات
تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في نظام بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته رقم (62) لسنة 2021 حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة عل…
- المادة 3بدائل الايواء أ. الدمج الأسري: 1) - شروط المنتفع: أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون مقيما في الاردن. ج- ان يكون حاصلاً على تقرير تشخيصي من الجهات المعتمدة من وزارة الص…
- المادة 4الخدمات المساندة لبدائل الايواء أولا: التأهيل المجتمعي وشروط الانتفاع من البرنامج أ- شروط تتعلق بالمنتفع: 1) تكون الأولوية لغير القادرين على الوصول إلى الخدمات وغير المست…
- المادة 5إجراءات تقديم الطلب لبدائل الإيواء والخدمات المساندة: أ. يتم تقديم الطلب من قبل ولي أمر المنتفع أو الوصي عليه للمديرية الميدانية ورقيا أو الكترونيا. ب. عرض الطلب على الوح…
- المادة 6شروط خدمة المرافق الشخصي أ. يتم تقديم خدمة المرافق الشخصي كخدمة مساندة للأسر التي لا تستطيع تقديم الخدمة المباشرة للمنتفع بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من الوحدة ا…
- المادة 7التزامات الأسرة تجاه المرافق الشخصي: أ. التعاون التام مع المرافق الشخصي لتقديم أفضل الخدمات للمنتفع . ب. عدم استغلال المرافق الشخصي لأعمال غير محددة في مهامه الوظيفية .
- المادة 8يتم إيقاف الخدمة من قبل الوزارة في الحالات التالية: أ. اخلال الأسرة باي شرط من الشروط الواردة في هذه التعليمات . ب. وجود دلائل بالإهمال أو الإساءة للمنتفع.
- المادة 9شروط خدمة التأهيل المجتمعي أ- تقدم الخدمة من خلال المراكز النهارية الدامجة كخدمة مساندة للأسر التي لا تستطيع تقديم الخدمة المباشرة للمنتفع بقرار من مدير الوحدة التنظيمية …
- المادة 10التدريب يشترط تقديم التدريب المتخصص لبدائل الايواء والخدمات المساندة بناء على برامج تدريبية تعد لهذه الغاية من قبل الوزارة وبالتنسيق مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي ال…
- المادة 11تحدد البرامج التدريبية لبدائل الايواء والخدمات المساندة بناء على نتائج التقييم وتوصيات مؤتمر الحالة: أ. البرامج التدريبية الخاصة لبدائل الايواء :- 1. برنامج تدريب الاسر ا…
- المادة 12أحكام عامة: أ. يراعي عدم فصل الأشقاء ذوي الإعاقة عن بعضهم قدر الإمكان. ب. يراعى دمج المنتفعين بأسرهم الطبيعية ما أمكن ج. يجب مراعاة جنس المنتفع عند تنفيذ أي من البدائل أو…
- المادة 13يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.