المادة 3 من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
بدائل الايواء
أ. الدمج الأسري:
1) - شروط المنتفع:
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن يكون مقيما في الاردن.
ج- ان يكون حاصلاً على تقرير تشخيصي من الجهات المعتمدة من وزارة الصحة يثبت بأنه من ذوي الاعاقة أو تعتمد المعلومات والبيانات الواردة في البطاقة التعريفية.
د- أن يكون قد خضع للتقييم ومؤتمر الحالة.
2) شروط الاسرة:
أ- أن يكون لدى الأسرة المقدرة على تلبية المتطلبات الشخصية للشخص ذوي الإعاقة.
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول حسب التقييم ومؤتمر الحالة وحسب التشريعات الناظمة.
ج- خضوع الأسرة لبرنامج تدريبي معتمد لهذه الغاية.
د- ان لا يكون أي فرد من أفراد الأسرة البديلة محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ب -البيوت الجماعية:
1) شروط المنتفع:
أ- أن يكون خاليا من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير معتمد من الجهات الرسمية.
ب- أن يكون حاصلاً على تقرير تشخيصي من الجهات المعتمدة يثبت بأنه من ذوي الاعاقة أو تعتمد المعلومات والبيانات الواردة في البطاقة التعريفية.
ج- أن يكون قد خضع للتقييم ومؤتمر الحالة.
د- ان يتم استنفاذ الجهود لإلحاقه في الدمج الاسري.
2) تعطى الأولوية لفاقدي السند الأسري والملتحقين بالمراكز الإيوائية التابعة للوزارة أو الذين تم شراء خدمات لهم من القطاع الخاص أو التطوعي.
3) لغايات تنفيذ هذا البديل يراعى النوع الاجتماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026