المادة 9 من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
شروط خدمة التأهيل المجتمعي
أ- تقدم الخدمة من خلال المراكز النهارية الدامجة كخدمة مساندة للأسر التي لا تستطيع تقديم الخدمة المباشرة للمنتفع بقرار من مدير الوحدة التنظيمية المختصة بناء على تنسيب من المديرية الميدانية.
ب-تتضمن خدمات التأهيل المجتمعي ما يلي:
1. خدمات التربية الخاصة.
2. الخدمات المساندة (علاج طبيعي، علاج وظيفي، نطق ، إرشاد) .
3. توفير الأجهزة المساندة.
4. خدمات التوعية والتثقيف لأسرة المنتفع والمجتمع المحلي المحيط بالأسرة .
5. الترتيبات التيسيرية وامكانية الوصول.
6. التدريب.
ج- إجراءات الانتفاع
1. زيارة الأسرة للتعرف على المنتفع وظروفه الأسرية والاجتماعية والاقتصادية.
2. تعبئة استمارة الاستفادة من البرنامج والمعدة مسبقا من قبل الوحدة التنظيمية المختصة.
3. تحديد المتطلبات التدريبية للمنتفع.
4. إعداد خطة تدريبية تتناسب مع طبيعة الإعاقة للمنتفع.
5. تدريب مقدمي الرعاية على برامج التربية الخاصة والعلاج الطبيعي.
6. التقييم والمتابعة.
د- مهام العامل في برنامج التأهيل المجتمعي (التنمية المجتمعية الدامجة) :-
1. الالتزام بمدونة السلوك المعدة من قبل الوحدة التنظيمية المختصة .
2. تنفيذ المهام المطلوبة منه والمدرجة في بطاقة الوصف الوظيفي .
3. التنسيق مع الجهات المعنية لغايات توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الاعاقة كل حسب إعاقته.
4. الالتزام بالدوام الرسمي للبرنامج.
5. بناء علاقات إنسانية مع المجتمع المحلي والعمل على مشاركته في برنامج التأهيل المجتمعي.
6. القيام بزيارات منزلية للمستفيدين من برنامج التأهيل المجتمعي للتأكد من استمرارية تطبيق البرنامج من قبل أسر المنتفعين وتقديم تقارير بذلك لمنسق اللجنة الفرعية.
7. مساعدة المنتفعين ومرافقتهم في الأنشطة الترفيهية والترويحية واللامنهجية.
8. الاحتفاظ بملفات مكتملة الوثائق لكل حالة مستفيدة من البرنامج ومتابعتها للتعرف على وضع المنتفع في أي وقت يطلب فيها ذلك.
9. وضع خطة عمل بإشراف مدير المركز النهاري ضمن مفهوم برنامج التأهيل المجتمعي بالتعاون مع الفريق العامل.
10.إعداد نماذج تقييم للمنتفعين بشكل دوري.
11. المشاركة في عمل مسوحات داخل المجتمع المحلي لمعرفة حجم الإعاقة .
12. الوصول لأكبر عدد من الأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم وإشراكهم في البرنامج وتعزيز قدراتهم وتنفيذ أي مهمة تتناسب مع فلسفة التأهيل المجتمعي .
13. إعادة التقييم بشكل دوري لقياس مُستوى التطوّ ر على أداء المنتفع، والعمل مع الفريق على تحديث الخطة استنادا على ذلك.
14. المشاركة في الندوات وجلسات الإرشاد الجمعي للأُ سر والمجتمع المحلي حول أهم القضايا المُتعلقة بذوي الإعاقة.
15. تنظيم الأنشطة الدامجة لتهيئة المنتفع للدمج في المجتمع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026