المادة 5 من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
إجراءات تقديم الطلب لبدائل الإيواء والخدمات المساندة:
أ. يتم تقديم الطلب من قبل ولي أمر المنتفع أو الوصي عليه للمديرية الميدانية ورقيا أو الكترونيا.
ب. عرض الطلب على الوحدة التنظيمية المختصة لإجراء التقييم ومؤتمر الحالة والتنسيب وفقا للمصلحة الفضلى للمنتفع.
ج. تحال نتائج مؤتمر الحالة للوحدة التنظيمية المختصة للدراسة ورفع التنسيب للأمين العام.
د. يصدر الامين العام قرار بالموافقة لتحديد أحد بدائل الايواء وواحد أو أكثر من الخدمات المساندة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026