المادة 6 من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
شروط خدمة المرافق الشخصي
أ. يتم تقديم خدمة المرافق الشخصي كخدمة مساندة للأسر التي لا تستطيع تقديم الخدمة المباشرة للمنتفع بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من الوحدة التنظيمية المختصة.
ب. تحدد مهام وواجبات المرافق الشخصي وفق دليل معتمد تصدره الوحدة التنظيمية المختصة لهذه الغاية.
ج. اختيار المرافق الشخصي من قبل الشخص ذوي الإعاقة وأسرته وبعد مقابلته من خلال الوحدة التنظيمية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026