المادة 12 من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
أحكام عامة:
أ. يراعي عدم فصل الأشقاء ذوي الإعاقة عن بعضهم قدر الإمكان.
ب. يراعى دمج المنتفعين بأسرهم الطبيعية ما أمكن
ج. يجب مراعاة جنس المنتفع عند تنفيذ أي من البدائل أو الخدمات.
د. لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات يراعى توفير الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول.
ه. ضرورة إعلام المديرية الميدانية بأي من المستجدات (تغيير مكان السكن / السفر خارج البلاد/ وفاة الشخص ذي الإعاقة/ أي تغيير على الأسرة مثل التفكك الأسري أو وفاة مقدم الخدمة أو مرضه مرض مزمنا ....لخ).
و. يتم تسليم المنتفع إلى الأسرة البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة وتكون الأولوية للمنتفع المحتاج للحماية والرعاية من ذوي الإعاقة الملتحق بالمراكز الإيوائية التابعة للوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026