التعليمات

تعليمات رقم (4) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه ا رقم 4 لسنة 2020

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توفرها في مصانع مياه الشرب المعبأة ومصانع المياه المعدنية الطبيعية لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناع…
  2. المادة 2تطبق هذه الشروط على كافة مصانع مياه الشرب المعبأة ومصانع المياه المعدنية الطبيعية القائمة والجديدة.
  3. المادة 3يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الشروط المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. المصنع: مصنع مياه الشرب المعبأة وال…
  4. المادة 4يجب الحصول عللى موافقة الوزارة في حال نقل ملكية المصنع أو نقل موقعه أو تغيير اسمه التجاري أو إجراء أي تغيير فيه.
  5. المادة 5المقتضيات الإنشائية ووضع الأجهزة: أ- الموقع: يشترط في موقع المصنع أن يكون نظيفاً وبعيداً عن مصادر التلوث، وموافقاً عليه من وزارة البيئة والجهات الرسمية المعنية (مثل أمانة…
  6. المادة 6الشروط الصحية:صفحة 3 من 6 أ- العبوات: 1. يجب أن تتوفر في عبوات المياه شروط إنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لمياه الشرب الصادرة بموجب التشريعات النافذة؛ سواءً كانت هذه …
  7. المادة 7المعالجة والتعبئة: أ- يجب توفير جهاز تعبئة وتنظيف آليين أو تعتمد طرق التعبئة الموافق عليها رسمياً مثل تقنية التشكيل بالحرارة وغيرها. ب- يمنع استخدام أجهزة المعالجة والتعب…
  8. المادة 8تلغى (الشروط الواجب توفرها في ممارسة حرفة مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية) لسنة 2015) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصن…