التعليمات
تعليمات رقم (4) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه ا رقم 4 لسنة 2020
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توفرها في مصانع مياه الشرب المعبأة ومصانع المياه المعدنية الطبيعية لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناع…
- المادة 2تطبق هذه الشروط على كافة مصانع مياه الشرب المعبأة ومصانع المياه المعدنية الطبيعية القائمة والجديدة.
- المادة 3يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الشروط المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. المصنع: مصنع مياه الشرب المعبأة وال…
- المادة 4يجب الحصول عللى موافقة الوزارة في حال نقل ملكية المصنع أو نقل موقعه أو تغيير اسمه التجاري أو إجراء أي تغيير فيه.
- المادة 5المقتضيات الإنشائية ووضع الأجهزة: أ- الموقع: يشترط في موقع المصنع أن يكون نظيفاً وبعيداً عن مصادر التلوث، وموافقاً عليه من وزارة البيئة والجهات الرسمية المعنية (مثل أمانة…
- المادة 6الشروط الصحية:صفحة 3 من 6 أ- العبوات: 1. يجب أن تتوفر في عبوات المياه شروط إنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لمياه الشرب الصادرة بموجب التشريعات النافذة؛ سواءً كانت هذه …
- المادة 7المعالجة والتعبئة: أ- يجب توفير جهاز تعبئة وتنظيف آليين أو تعتمد طرق التعبئة الموافق عليها رسمياً مثل تقنية التشكيل بالحرارة وغيرها. ب- يمنع استخدام أجهزة المعالجة والتعب…
- المادة 8تلغى (الشروط الواجب توفرها في ممارسة حرفة مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية) لسنة 2015) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصن…