المادة 2 من تعليمات رقم (4) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه ا رقم 4 لسنة 2020
تطبق هذه الشروط على كافة مصانع مياه الشرب المعبأة ومصانع المياه المعدنية الطبيعية القائمة والجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026