المادة 1 من تعليمات رقم (4) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه ا رقم 4 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توفرها في مصانع مياه الشرب المعبأة ومصانع المياه المعدنية الطبيعية لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026