المادة 3 من تعليمات رقم (4) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه ا رقم 4 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الشروط المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
المصنع: مصنع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية.
مصادر المياه: المياه المرخصة للشرب والمراقبة صحياً والمطابقة للقاعدة الفنية الأردنية لمياه الشرب النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026