المادة 6 من تعليمات رقم (4) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه ا رقم 4 لسنة 2020

الشروط الصحية:صفحة 3 من 6 أ- العبوات: 1. يجب أن تتوفر في عبوات المياه شروط إنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لمياه الشرب الصادرة بموجب التشريعات النافذة؛ سواءً كانت هذه العبوات مصنَّ عة داخل المصنع أو من خارجه. 2. يجب تعبئة مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية في عبوات محكمة الإغلاق لمنع أي عملية تلاعب أو تلوث للمياه. ب- العمال: 1. لا يجوز تشغيل أي شخص في المصنع مهما كانت وظيفته إلا بعد حصوله على شهادة خلو أمراض سارية المفعول من الوزارة والفحوصات المقررة من قبلها وكل ستة أشهر. 2. يجب على إدارة المصنع إصدار بطاقة هوية عامل بحيث تحتوي على (اسم العامل والعمل الذي يقوم به) وبحيث توضع حول العنق باستمرار. 3. يجب أن تتوفر في المصنع غرف خاصة لتغيير الملابس وأن تزود بخزائن لحفظها. 4. يجب على العمال ارتداء ملابس العمل الخاصة (مراييل غير نفاذة للمياه/ كفوف/كمامات/ غطاء للرأس) والمحافظة عليها نظيفة باستمرار. 5. يمنع نوم العمال في المصنع ما لم يكن ذلك في منامات خاصة بهم وخارج صالات المصنع، كما يمنع تناول الطعام والشراب والتدخين في أماكن العمل والإنتاج. 6. يجوز للجهات الصحية المختصة إبعاد أي عامل عن العمل إذا رأت أن استخدامه يشكل خطراً على الصحة العامة. 7. يجب أن يكون المشرف على المصنع مختصاً ومؤهلاً ويحمل شهادة البكالوريوس كحد أدنى في أحد الاختصاصات ذات الصلة. ج- المرافق الصحية: 1. يجب أن يكون موقع المرافق الصحية منفصلاً عن باقي أقسام المصنع. 2. يجب توفير العدد اللازم من دورات المياه، وبما يتناسب مع عدد العاملين في المصنع لكل من الذكور والإناث. 3. يجب تغطية جدران المرافق الصحية بأي مادة توافق عليها الجهات المختصة من الأرض إلى السقف، ودهان السقف بطلاء زيتي. 4. يجب أن تزود المرافق الصحية بمراوح شفط لسحب الهواء للخارج. 5. يجب توفير مغاسل بعدد كافٍ، وبمصدر للمياه الساخنة، والمنظفات والمطهرات والمناشف الورقية فيها داخل المرافق الصحية، والمحافظة على نظافتها باستمرار. 6. يجب وضع لوحات إرشاديه تنبه العاملين إلى ضرورة غسل اليدين بعد استعمال دورات المياه بالصابون والمطهرات. د- البيع والتوزيع: 1. يجب أن تكون وسيلة التوزيع ملائمة صحيًا بحيث تكون نظيفة ومحكمة الإغلاق وغير مكشوفة لأشعة الشمس المباشرة. 2. يجب أن يكتب اسم المصنع والعنوان ورقم الهاتف على سيارة التوزيع. 3. يجب حصول سيارة التوزيع على التصريح الصحي اللازم من مديرية الشؤون الصحية في المنطقة التي يقع فيها المصنع. 4. يجب حصول السائق والموزع على شهادة خلو أمراض. ه- تصريف فضلات العمليات الإنتاجية: 1- الفضلات الصلبة: أ- يمنع طرح النفايات الناتجة من المصنع في البيئة بشكل عشوائي، كما يمنع استعمال طريقة الحرق المكشوف للتخلص منها. ب- يجب التخلص من الفضلات الصلبة بشكل سليم. ج- يجب توفير حاويات كافية لتجميع النفايات. 2- الفضلات السائلة: أ- يمنع طرح أو تصريف الفضلات السائلة إلى البيئة بشكل عشوائي. ب- تصرف الفضلات السائلة الآدمية بواسطة شبكة الصرف الصحي في حال كون المنطقة مخدومة بنظام صرف صحي عام، أو تصرف إلى حفرة إسمنتية مصمتة وغير نفاذة وتنضح إلى أماكن تحددها الجهات الرسمية المعنية في حالة عدم توفر خدمة الصرف الصحي العامة في المنطقة، أو تصرف إلى محطة معالجة خاصة بالمصنع وتعالج وتستعمل بما يتلاءم والمواصفة القياسية الأردنية رقم (893) النافذة (وفي حال معالجة المياه الناتجة وإعادة استعمالها، تراعى أحكام المواصفات القياسية الأردنية ذوات الصلة، وفي حال عدم معالجتها (المياه) يتم التخلص منها وفقًا لما تقرره الجهات الرسمية المعنية). ج- يجب التخلص من المياه المستخدمة بتطهير المعدات والمنشآت بطرق صحية وسليمة. د-إذا كان هناك حاجة لإنشاء حفر اسمنتية مصمتة يجب أن تبعد عن بناء المصنع مسافة لا تقل عن (75 م)، وحسب تصنيف المصدر المائي من حيث نطاق الحماية عن البئر أو الخزان المزود، وفي حال كون طبيعة الأرض مائلة تراعى طبوغرافية الموقع؛ بحيث تكون مواقع الحفر الامتصاصية أخفض من موقع المصادر المائية. ه- يجب المحافظة على نظافة جميع المرافق في المصنع وكذلك مكافحة الحشرات والقوارض بطرق صحية وسليمة بيئيًا. و- مصادر المياه: 1. مصدر مياه الشرب المعبأة: - يجب أن تؤخذ المياه الخام لمصانع مياه الشرب المعبأة من مصادر مائية مرخصة لهذه الغاية ومراقبه صحياً وقابلة للمعالجة، وفقاً للإجراءات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية. 2. مصدر المياه المعدنية: - يجب أن يكون هناك اعتراف من السلطات المعنية بأن هذه المياه هي بالفعل مياه معدنية طبيعية وتحقق متطلبات المواصفة القياسية الأردنية ذات الصلة ويمنع نقل المياه بواسطة الصهاريج لتزويد مصانع المياه المعدنية الطبيعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك