المادة 8 من تعليمات رقم (4) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه ا رقم 4 لسنة 2020
تلغى (الشروط الواجب توفرها في ممارسة حرفة مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية) لسنة 2015) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026