التعليمات
تعليمات دورات المقبلين على الزواج رقم 0 لسنة 2023
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات دورات المقبلين على الزواج لسنة 2023م) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعقد دورات للمقبلين على الزواج وفقا لأحكام هذه التعليمات تهدف إلى إكسابهم المهارات والمعرفة الأساسية اللازمة لحفظ كيان الأسرة واستقرارها وإنجاحها وتقوية أواصرها .
- المادة 3أ- يتولى معهد القضاء الشرعي تنفيذ دورات المقبلين على الزواج . ب- تتولى اللجنة العلمية في معهد القضاء الشرعي اعتماد منهاج الدورات ووسائلها والمواد العلمية ومتطلبات اجتيازه…
- المادة 4أ- تعقد دورات المقبلين على الزواج للراغبين بالمشاركة فيها . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق على المقبلين على الزواج ممن لم يتم الثامنة عشرة من عمره …
- المادة 5أ- تعقد هذه الدورات في مقر معهد القضاء الشرعي أو في أي مكان آخر يعتمده قاضي القضاة لهذه الغاية . ب- يكون التدريب إما وجاهياً أو عن بعد أو بشكل مدمج .
- المادة 6تراعى احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عقد الدورات .
- المادة 7لقاضي القضاة اعتماد جهات محلية مختصة لإعطاء الدورات ومنح الشهادات على أن يكون التنفيذ تحت إشراف معهد القضاء الشرعي وبموجب مذكرات تفاهم تعقد مع تلك الجهات .
- المادة 8تعتمد الأسس المالية النافذة في معهد القضاء الشرعي للإنفاق على الدورات.