المادة 3 من تعليمات دورات المقبلين على الزواج رقم 0 لسنة 2023

أ- يتولى معهد القضاء الشرعي تنفيذ دورات المقبلين على الزواج . ب- تتولى اللجنة العلمية في معهد القضاء الشرعي اعتماد منهاج الدورات ووسائلها والمواد العلمية ومتطلبات اجتيازها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة