المادة 4 من تعليمات دورات المقبلين على الزواج رقم 0 لسنة 2023
أ- تعقد دورات المقبلين على الزواج للراغبين بالمشاركة فيها .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق على المقبلين على الزواج ممن لم يتم الثامنة عشرة من عمره الأحكام المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بموجب المادة (10) من قانون الاحوال الشخصية رقم
(15) لسنة 2019 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026