المادة 5 من تعليمات دورات المقبلين على الزواج رقم 0 لسنة 2023

أ- تعقد هذه الدورات في مقر معهد القضاء الشرعي أو في أي مكان آخر يعتمده قاضي القضاة لهذه الغاية . ب- يكون التدريب إما وجاهياً أو عن بعد أو بشكل مدمج .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة