المادة 2 من تعليمات دورات المقبلين على الزواج رقم 0 لسنة 2023

تعقد دورات للمقبلين على الزواج وفقا لأحكام هذه التعليمات تهدف إلى إكسابهم المهارات والمعرفة الأساسية اللازمة لحفظ كيان الأسرة واستقرارها وإنجاحها وتقوية أواصرها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة