المادة 2 من تعليمات دورات المقبلين على الزواج رقم 0 لسنة 2023
تعقد دورات للمقبلين على الزواج وفقا لأحكام هذه التعليمات تهدف إلى إكسابهم المهارات والمعرفة الأساسية اللازمة لحفظ كيان الأسرة واستقرارها وإنجاحها وتقوية أواصرها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026