المادة 7 من تعليمات دورات المقبلين على الزواج رقم 0 لسنة 2023
لقاضي القضاة اعتماد جهات محلية مختصة لإعطاء الدورات ومنح الشهادات على أن يكون التنفيذ تحت إشراف معهد القضاء الشرعي وبموجب مذكرات تفاهم تعقد مع تلك الجهات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026