التعليمات
تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً رقم 0 لسنة 2023
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوز…
- المادة 3تطبق هذه التعليمات على الفئات التالية :- أ. المرأة الحامل. ب. المرأة المرضعة. ج. الأشخاص ذوي الاعاقة. د. الأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً.
- المادة 4المرأة الحامل والمرضعة يحظر على صاحب العمل في أي مؤسسة أو أي من فروعها القيام بما يلي:- أ- تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية للوضع. ب- ت…
- المادة 5يلتزم صاحب العمل بما يلي:- أ- منح فترة راحة للمرأة الحامل مدتها ساعة واحدة خلال ساعات العمل إضافة إلى فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، على أن تحتسب مدة هذه الراحة من ض…
- المادة 6الأشخاص ذوي الإعاقة لا يجوز تحديد أعمال معينة للأشخاص ذوي الإعاقة واستبعادهم من أعمال أخرى ويتم اعتماد كفاءتهم في إنجاز المهام المطلوبة .
- المادة 7على صاحب العمل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القيام بالمهام الوظيفية أو العملية والاستمرار والترفيع فيهما.
- المادة 8على صاحب العمل عند تشغيل عامل من الأشخاص ذوي الإعاقة مراعاة مؤهلاته العلمية وخبراته العملية، ويتم تحديد الأجر المخصص لهذا العمل دون أي تمييز قائم على أساس الإعاقة.
- المادة 9العمل الليلي يلتزم صاحب العمل خلال فترة العمل الليلي بما يلي:- 1- توفير بيئة عمل ليلي صحية وآمنة من خلال اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والاحتياطات لتأمين الرعاية الطبية …
- المادة 10يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 11تسري أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه التعليمات بما يخص عمل المرأة الحامل والمرأة المرضعة والأشخاص ذوي …
- المادة 12يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.